⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1822 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في جريمة اختلاس المحجوز أن تثبت واقعة الفعل المكون لها بمحضر يحرره موظف معين، بل إن إثبات هذه الواقعة خاضع للقواعد العامة، فيجوز للمحكمة أن تعتمد في ثبوتها على أي دليل أو قرينة. وإذن فمتى أثبتت المحكمة وقوع الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى على المتهم فإنها لا تكون ملزمة بأن ترد في حكمها على ما دفع به هذا المتهم من أن محضر التبديد باطل لأنه لم يحرر بمعرفة موظف له صفة الضبطية القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ عليها. ذلك ولو كانت الأشياء موجودة بالفعل لم يحصل تصرف فيها. فما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يقدم المحجوزات للبيع رغم عدم قيامه بوفاء المبلغ المطلوب منه، فهذا يكفي لتبرير الحكم بإدانته، ولا تكون المحكمة ملزمة بالتحدث عما يدعيه من أن الأشياء المحجوزة لا زالت موجودة عنده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً أن يقع الحجز صحيحاً مستوفياً لكل الشرائط القانونية، بل يصح العقاب عليها ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه قبل وقوع الاختلاس. فيقع تحت طائلة العقاب من يختلس متاعه المحجوز عليه خطأ بسبب دين على غيره. ولا يشفع له أنه إنما أراد استرداد ماله المحجوز عليه، فإن أخذ الإنسان حقه بنفسه غير جائز، وأخذ المالك متاعه، مع علمه بتوقيع الحجز عليه، مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز، واعتداء ظاهر على السلطة التي أوقعته.