⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1800 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-10-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ خيانة امانة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور المستشارين/ محمد كامل مرسي ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أوراق تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه تقدم في يوم صدور الحكم إلى كاتب السجن وأبدى رغبته في رفع نقض عن الحكم، وأثبت ذلك كتابة على الأوراق، ووقع المحكوم عليه على ما أثبت من ذلك، فإن هذا الذي حصل من الطاعن لدى كاتب السجن، وهو من المختصين بتحرير تقارير الطعن في الأحكام، يعد قانوناً تقريراً بالطعن ولو أنه لم يحرر على النموذج المخصص لذلك حسب التعليمات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع، فإذا هو لم يثر شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا في مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا وقع فعل الإختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً.