⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1797 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-10-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة 370ع على الحالات التي تكون فيها الجريمة المقصود ارتكابها لم تعين، وهذه المادة إذا كان قد روعي عند وضعها الحالات التي تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سبباً للقول بعدم تطبيقها بل هو أولى بأن يكون قد أوجب للعقاب ما دامت المادة قد صيغت في عبارتها التي لا تخصيص فيها.