⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1793 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن في صلة الأخوة بين المدعية بالحق المدني والمدعى عليه، وفي التجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها وبين زوجها، وقيامه لنصرتها - في ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابي عليه بالمصوغات التي استودعتها إياه، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قصت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.