⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى النصب التي أوردتها في حكمها أن المتهم لم يقصد بفعلته إلا الوالد الذي دفع من ماله المبلغ المحول به الطرد، لا ولده الذي كانت محررة باسمه البوليصة، فذلك من سلطتها، ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دفع المبلغ المحول به الطرد إلى مصلحة البريد هو بمثابة دفعه إلى شخص المحول، فيعتبر المحول أنه استولى على هذا المبلغ ولو كان المحول إليه قد أوقع الحجز عليه تحت يد مصلحة البريد قبل أن يتسلمه المحول منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة في تحري حقيقة الواقعة المطروحة عليها. فإذا هي استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم، لكي يدرأ عن نفسه أنه استولى بلا حق على مال مملوك للغير، قد تصيد سندين على المجني عليه لآخر حولهما إلى اسمه هو ليوهم أن ما حصل عليه بفعلته إنما كان جزءاً من دين مستحق له، فإن ذلك من سلطتها، ولا يقيدها في تقديرها التاريخ الذي أعطي للتحويلين.