⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1641 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن المرض الذي يقعد المتهم عن حضور الجلسة هو من الأعذار القهرية المتعين قبولها إلا أن مجرد إبداء هذا العذر لا يكفي، بل يجب على المحكمة أن تزنه وتقدره لتتعرف ما إذا كان المرض المدعى من شأنه أن يحول حقيقة دون حضور الجلسة فتؤجل الدعوى حتى يزول، أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل نظر الدعوى فترفضه. وإذن فإذا تبينت المحكمة في حكمها الأسباب التي من أجلها لم تعول على الشهادة الطبية التي قدمها وكيل المتهم لإثبات مرضه فلا يقبل الاعتراض عليها لأن تقديرها ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض.