⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1629 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادي إلا إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته. فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود في منزله لا يكفي لاعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه وكان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك.