⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1958-2-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور ضبحى الصباغ ومحمد متولى عتلم وفرج يوسف ومحمود توفيق اسماعيل. .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان الطالب عين فى وظيفه مندوب من الدرجة الاولى بمجلس الدولة المعادلة لوظيفه قاض من الدرجة الاولى وذلك اعتبارا من 23/12/1953 ثم صدر القانون 165 سنه 1955 بشان اعادة تنظيم مجلس الدولة ونص فى المادة 77 منه على اعادة تعيين اعضاء المجلس ونقل من لا يعاد تعيينه الى وظائف مماثلة لوظائفهم فى القضاء او النيابة وذلك بدرجاتهم ومرتباتهم وقد صدر قرار من مجلس الوزراء فى 6/4/1955 بتعيينه قاضيا من الدرجة الاولى واعتبرته وزارة العدل كالمعين مبتدءا فى هذه الوظيفة وتغاضت عن اقدميته فتقدم اليها بطلب فى 4 من مايو سنه 1955 بلغ اليه فى 21/5/1955 رفضت بمقتضاه ارجاع اقدميته فى وظيفة قاض من الدرجة الاولى الى 23/12/1953 فطعن فى هذا القرار بتاريخ 16 من يونية سنه 1955 لانطوائه على عيب التعسف فى استعمال السلطة ومخالفته احكام المادة 77 سالفة الذكر ودليل ذلك ان المشرع لو اراد عدم الاحتفاظ بدرجات واقدميات موظفى مجلس الدولة الفنيين المنقولين الى القضاء طبقا لاحكام القانون رقم 165 سنه 1955 لنص صراحة على ذلك كما فعل عند نقل رجال القضاء المختلط الى القضاء الوطنى بموجب احكام القانون 78 سنه 1949 الصادر بتاريخ 5/7/1949 - ولقد راعى مجلس الوزراء عند نقل زملائه الاختفاظ لهم باقدميتهم كما اختفظ باقدمية من نقل من مجلس الدولة الى ادارة قضايا الحكومة والنيابة فعدم احتساب اقدميته ينطوى على انزال درجته خلال الفترة من 23/12/1953 الى 6/4/1955 من قاض من الدرجة الاولى الى قاضى من الدرجة الثانية . وحيث ان وزارة العدل طلبت عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد اذ انه لم يصدر قرار من وزارة العدل فى 19/5/1955 برفض احتساب اقدميته انما حرر التفتيش القضائى الى الطالب كتابا فى 19/5/1955 يحيله فيه فيما يختص بتحديد اقدميته على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنه 1952 وكان يجب ان يوجه الطعن الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من ابريل سنه 1955 والمتضمن تعيين الطاعن قاضيا من الدرجة الاولى والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 11/4/1955 ، وقد رد الطاعن على ذلك الدفع ان ميعاد الطعن لا يبدا الا من تاريخ الاعلان ولا يقوم النشر فى الجريدة الرسمية مقام الاعلان ووزارة العدل لم تعلنه بقرار تعيينه . وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق انه لم يصدر قرار من وزارة العدل فى 19/5/1955 برفض طلب احتساب اقدميته انما حررت ادارة التفتيش القضائى بالوزارة الى الطالب كتابا يحيله فيه فيما يختص بتحديد اقدميته على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنه 1952 . وحيث انه لذلك فان الطعن يعد موجها الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من ابريل سنه 1955 والمتضمن تعيين الطالب قاضيا من الدرجة الاولى اذ ان اقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائى تحدد فى قرار التعيين وما دام القرار لم يحدد اقدمية معينه للطالب فان اقدميته تعتبر من تاريخ هذا القرار وهذا ما تقضى به المادة 22 من القانون رقم 188 سنه 1952 . وحيث ان ميعاد طلب الالغاء يبدا من تاريخ اعلان القرار الى ذوى الشان او من تاريخ ما يقوم مقام الاعلان وهو تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية او تاريخ العلم به . وحيث ان القرار الصادر بتعيين الطالب قاضيا من الدرجة الاولى نشر فى الجريدة الرسمية فى 11/4/1955 وقرر الطالب الطعن فيه فى 16/6/1955 اى بعد ميعاد الثلاثين يوما المحددة قانونا للطعن فان الطعن يكون غير مقبول شكلا . وحيث انه فضلا عما تقدم فان تحديد الاقدمية خاضع للقواعد التى وضعتها المادة 22 من قانون استقلال القضاء 188 سنه 1952 دون المادة 77 من القانون رقم 165 سنه 1955 وتحديد الاقدمية وفقا للفقرة 7 من المادة 22سالفة الذكر جوازى للوزارة تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبدأ ميعاد طلب الإلغاء من تاريخ إعلان القرار إلى ذوى الشأن أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به - فإذا كان القرار الصادر بتعيين الطالب قاضيا من الدرجة الأولى قد نشر في الجريدة الرسمية وقرر الطلاب الطعن فيه بعد ميعاد الثلاثين يوما المحددة قانونا للطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي في قرار التعيين فإذا كان الطالب لم تحدد له أقدمية معينة في قرار التعيين فان أقدميته تعتبر من تاريخ هذا القرار وذلك طبقا لما تقضي به المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطالب مندوبا من الدرجة الأولى بمجلس الدولة وعين قاضياً من الدرجة الأولى فان تحديد أقدميته في الوظيفة الأخيرة يخضع للقواعد التي وضعتها المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 دون المادة 77 من القانون 165 لسنة 1955.