الطعن رقم 1481 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-10-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور المستشارين/ محمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده في مقهى وبجواره شخص في يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيوناً قال إنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدر معه يجعل الواقعة في حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم في الجريمة ولو بدون إذن من النيابة.