الطعن رقم 1480 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفي لعده مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكون سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه، فإنه إذا استعمل المتهم، لكي يستولي على مال المرضى، طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه. وإذن فإن إدارة المتهم مستوصفاً للعلاج، وظهوره- وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب- أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب، وانتحاله شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور، ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدي الأطباء، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها معه لإيهامهم بأنه يفحصهم، واستعانته بامرأة تستقبلهم وتقدمهم إليه على أنه هو الدكتور- كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب.