الطعن رقم 1476 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القنب الهندي "الحشيش" الوارد ذكره في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا "Cannabis Sativa" الذي لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من قانون المخدرات قد نصت في بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدر ولكنها لم تنص على نسبة في الفقرات الأخرى ومنها الفقرة الخاصة بالحشيش. وإذن فلا تصح مطالبة المحكمة ببيان أية نسبة له في حكمها.