الطعن رقم 1471 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات صريحة في أن هتك العرض الذي يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوة أو التهديد. وقد تواضع القضاء في تفسير هذا النص على أن هذا الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع ضد إرادة المجني عليه سواء أكان ذلك راجعاً إلى استعمال المتهم وسيلة القوة أو التهديد بالفعل أم إلى استعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التأثير في المجني عليه بهدم مقاومته أو في إرادته بإعدامها بالمباغتة أو انتهاز فرصة فقد الشعور والاختيار كما في أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم. أما إذا كان هتك العرض قد وقع على المجني عليه وهو مالك لشعوره واختياره ولم يبد منه أية مقاومة واستنكار فإنه لا يصح بحال تشبيه هذا الإكراه أو التهديد المعدم للرضاء. وذلك لما ينطوي فيه من الرضاء بجميع مظاهره وكامل معالمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن واقعة هتك العرض تكون واحدة ولو تعددت الأفعال المكونة لها. فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذي فيه مصلحة للمتهم. فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية، وكان وقوع أولها مباغتة ولكن المجني عليه سكت ولم يعترض على الأفعال التالية التي وقعت عليه فإن ذلك ينسحب على الفعل الأول فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء وتكون هذه الواقعة لا عقاب عليها. إلا إذا كانت قد وقعت علناً في محل مفتوح للجمهور "معبد أبو الهول" وكان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم وغيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة، فإن وقوعها في هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علني معاقب عليه بالمادة 278ع.