الطعن رقم 1470 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-10-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك, ومنصور إسماعيل بك, وجندي عبد الملك بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداثها، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذي نشأت عنه العاهة، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده. وإذن فمتى كان الحكم صريحاً في أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة ولو لم يكن قد رمى إليها.