⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1468 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراقبة الشرطة
⚖️ مراقبة البوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكي يحكم بعقوبة المراقبة التي نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً وحكم عليه بالحبس في جريمة سرقة تامة. وفضلاً عن أن هذه المادة واضحة في ذلك فإن القانون بصفة عامة لا يسوي في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها، ثم إن النص على عقوبة الشروع في السرقة إنما جاء في المادة 321 بعد النص على عقوبة المراقبة المذكورة. وإذن فإذا كان ما وقع من المتهم ليس إلا مجرد شروع في سرقة فلا يجوز الحكم عليه بهذه المراقبة.