⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1467 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعادة الاعتبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه معناها عده نقي السيرة حسن الخلق, ولذلك لا يصح الحكم بإعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه. ولا محل لرد الاعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقاً تنفيذها على شرط, فإنه بمجرد مضي المدة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضي إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوة القانون كأنه لم يكن, كما هي الحال تماماً في رد الاعتبار. ولكن إذا طلب المحكوم عليه رد اعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم انقضاء مدة الخمس السنوات عليها فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه ولو كانت جميع الشروط التي يتطلبها قانون إعادة الاعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذي هو موضوع الطلب, بل يجب في هذه الحالة الانتظار حتى تمضي تلك المدة, فعندئذ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن ولا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه ويصح إذن قبول الطلب.