⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1466 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ نيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كانت النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ، وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العمومي، والعمل الذي يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة العمومية بصفتها سلطة اتهام، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها، لأنها خولت هذه السلطة استثناء وحلت فيها محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع. ولذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو في حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العمومي بل من القانون نفسه. هذا هو المستفاد من نصوص القانون في جملتها، وهو هو الذي تمليه طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحت التي لا يتصور أن يصدر فيها أي قرار أو أمر بناء على توكيل أو إنابة، بل يجب - كما هي الحال في الأحكام - أن يكون مصدرها قد أصدرها من عنده هو شخصياً ومن تلقاء نفسه. ولذلك ولأن القانون قد نص فيه على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل منهم مقر لعمله فإنه يجب فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائرة التي بها مقره وإلا عد متجاوزاً اختصاصه. وإذن فإن الإذن الذي يصدر من وكيل نيابة بتفتيش منزل المتهم الواقع في غير دائرة عمله في جريمة وقعت في غير اختصاصه يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بطلان التفتيش لا يترتب عليه حتماً براءة المتهم، بل كل ما يقتضيه هو استبعاد الأدلة المستمدة من ذلك التفتيش وعدم الاعتداد بها في الإثبات. أما إذا كانت هناك أدلة أخرى لا شأن للتفتيش بها فإن الإثبات بمقتضاها يكون صحيحاً ولا شائبة فيه. ولذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما قضت ببطلان التفتيش أن تبحث فيما يكون قائماً في الدعوى من الأدلة التي لا علاقة لها بالتفتيش وتقدرها ثم تصدر حكمها بناء على ما تراه بعد ذلك من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها.