الطعن رقم 89 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1958-6-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى جندى ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الطلب ومن سائر الاوراق تتحصل فى ان الطالب تخرج فى كلية الحقوق بجامعه القاهرة فى يونية سنه 1942 وقيد اسمه بجدول المحامين فى 19 من سبتمبر سنه 1942 واشتغل بالمحاماة الى ان عين مندوبا من الفئة "ب" بادارة قضايا الحكومة فى 26 من اكتوبر سنه1942 ثم رقى الى مندوب من الفئة "أ" فى 19 من سبتمبر سنه 1943 ثم رقى محاميا من الدرجة الثالثة فى 19 من سبتمبر سنه 1945 ثم محاميا من الدرجة الثانية فى 18 من اغسطس سنه 1948 ثم محاميا من الدرجة الاولى فى 15 من سبتمبر سنه 1950 وفى 8 من اكتوبر سنه 1951 صدر مرسوم بتعيينه قاضيا من الدرجة الثانية وابلغ فى 4 من نوفمبر سنه 1951 بقرار اصدره السيد وزير العدل فى 29 من اكتوبر سنه 1951 بتحديد اقدميته فى كشف اقدمية قضاة الدرجة الثانية بعد الاستاذ ........... القاضى - ويقول الطالب انه بتحديد اقدميته على هذا الوجه قد تخلف عن زملائه فى ادارة قضايا الحكومة وفى القضاء وانه لذلك تظلم الى وزارة العدل فى 4 و 11 من نوفمبر سنه1951 طالبا تعديل اقدميته وقد رفض تظلمه على اساس ان مدة خدمته بالعمل القانونى بلغت تسع سنوات وان مدة خدمة الاستاذ ........... بلغت تسع سنوات ونصف وان السيد وزير العدل اصدر قراره بتحديد اقدميته تاليا للاستاذ ............ على هذا الاعتبار - غير انه وصل الى علم الطالب اخيرا انه صدر حكم من الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتاريخ 21 من نوفمبرسنه 1953 تقرر فيه ان اقدمية الاستاذ ....... ترجع الى بدء اشتغاله بالعمل القانونى فى 23 من مارس سنه 1944 وهو تاريخ تعيينه محاميا من الدرجة الثالثة بوزارة الاوقاف وبذلك تكون مدة خدمته بالعمل القانونى حتى تاريخ صدور قرار الاقدمية فى 29من اكتوبر سنه 1951 مدة ست سنوات ونصف وليست تسع سنوات ونصف كما جاء بالقرار المذكور ولذلك بادر بالطعن فى المرسوم المطعون فيه المنشور بالجريدة الرسمية فى 29 من يوليه سنه 1954 طالبا الغاءه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة قاضى من الدرجة الاولى او ما يعادلها وجعل اقدميته تالية للاستاذ .......... وهو السابق مباشرة للطالب فى مدة خدمته وكذلك الغاء قرار وزير العدل المكمل له والحكم باحقية الطالب فى الترقية الى وظيفة قاضى من الدرجة الاولى او ما يعادلها والقضاء له بفرق المرتب والزام وزارة العدل بالمصروفات .
ومن حيث ان الطلب بنى على سببين : يتحصل الاول منهما فى مخالفة القانون ذلك ان المرسوم والقرار المطعون فيهما قد خالفا حكم القانون فيما تضمناه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة قاضى من الدرجة الاولى او ما يعادلها اذ وقع قرار تحديد اقدميته باطلا لانعدام سببه ذلك ان مدة خدمة الاستاذ ...........الذى وضع قبله فى كشف الاقدمية لم يكن تسع سنوات ونصف كما جاء فى القرار وانما كانت ست سنوات ونصف كما هو ثابت من حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر سنه 1953 فى الطلب رقم 29 سنه 19 ق رجال القضاء وبذلك يكون الطالب سابقا عليه وعلى زملائه الذين وضعوا قبله فى كشف الاقدمية ولما كان المرسوم المطعون فيه قد تضمن ترقية هؤلاء الزملاءفانه يطلب الغاءه فيما تضمنه من تخطية فى الترقية الى هذه الدرجة .
ويقول فى الوجه الثانى من اسباب الطعن ان الوزارة اساءت استعمال السلطة اذ تخطت الطالب فى الترقية استنادا الى خطا جسيم وقعت فيه اثناء تحديد اقدميته بالقياس الى الاستاذ .......... وهو قياس غير صحيح وكان يتعين ان تحدد اقدميته بما يتفق والواقع الصحيح بالقياس الى احد الزملاء الذين تزيد مدة خدمتهم القانونية على مدة خدمته وقت صدور قرار وزير العدل فى 29 من اكتوبر سنه 1951 بتحديد الاقدمية .
ومن حيث ان وزارة العدل ردت بان الطالب عين من خارج السلك القضائى قاضيا من الدرجة الثانية وحددت اقدميته من كشف اقدمية قضاة الدرجة الثانية بموجب القرار الصادر من وزير العدل فى 4 من نوفمبر سنه 1951 وقد ابلغ اليه وتظلم منه فى 14 و 11 من نوفمبر سنه 1951 ورفض تظلمه . وانه لذلك فلا وجه لما يثيره الطاعن من ان اقدميته لم تحدد على الوضع الصحيح بعد ان استقر وضعه فى كشف الاقدمية منذ نوفمبر سنه 1951 ومضت مواعيد الطعن فى القرار وطلبت رفض الطلب والزام الطالب المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وقدمت النيابة مذكرتها التى انتهت فيها الى رفض الطلب لان اقدمية الطاعن قد استقرت بعد الاستاذ ......... كما استقرت اقدمية زملائه السابقين عليه وانه لا تجوز مناقشة هذه الاقدمية بعد تحديدها .
وحيث ان النعى بوجهيه مردود بان قرار تحديد الاقدمية قد وضع الطالب فى كشف الاقدمية تاليا للاستاذ ............ ولجميع زملائه الذين يسبقون هذا الاخير فى الاقدمية وقد ابلغ القرار للطاعن وتظلم منه ونظر تظلمه وتقرر رفضه . وبذلك استقرت اقدمية الطالب بالنسبة الى جميع زملائه السابقين على الاستاذ ............ والذين استقرت اقدميتهم نهائيا ولم يستجد فى شانهم ما يخول الطالب اعادة النظر فى اقدميته بالنسبة لهم او المساس بالمركز القانونى الثابت لهم مهما قبل من ظهور خطا فى تحديد اقدمية الطاعن بالنسبة لواحد ممن يسبقونه فى كشف الاقدمية - وما دام انه لا نزاع فى ان من شملهم المرسوم المطعون فيه بالترقية كانوا يسبقون الطالب فى الاقدمية فان الطعن يكون على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن الطالب كان محاميا بإدارة قضايا الحكومة ولما عين قاضياً من الدرجة الثانية أصدر وزير العدل قرارا بتحديد أقدميته ووضعه في كشف الأقدمية تاليا لأحد قضاة الدرجة الثانية ولجميع زملائه الذين يسبقون هذا الأخير في الأقدمية وأبلغ هذا القرار للطالب وتظلم منه وتقرر رفض تظلمه ثم صدر بعد ذلك مرسوم بترقية بعض زملائه المذكورين إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى فإنه لا يكون ثمة أساس للطعن على هذا المرسوم بمقولة ظهور خطأ في تحديد أقدمية الطالب بالنسبة لواحد ممن يسبقونه في الأقدمية لأن أقدميته تكون قد استقرت برفض تظلمه من قرار تحديد الأقدمية بالنسبة إلى جميع زملائه السابقين على من وضع بعده في كشف الأقدمية والذين استقرت أقدميتهم نهائيا ولم يستجد في شأنهم ما يخول الطالب إعادة النظر في أقدميته بالنسبة لهم أو المساس بالمركز القانوني الثابت لهم.