الطعن رقم 1455 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-10-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات العرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, واحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى من يبيع لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة وبذور وغيرها بالاثمان التي تحددها له على أن يرصد فيها يومياً، أولاً فأولاً، عمليات البيع التي يجريها لحسابها، هو من المحررات التي يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها ما دام قد أعد باتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التي تدون فيه ليكون أساساً للمحاسبة بينهما.