⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1448 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكناً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه. فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي بعد أن استعرض وقائع الدعوى قد انتهى إلى القضاء ببراءة المتهم ورفيقه على أساس أنه دخل المنزل لمقابلة امرأة ساقطة غير متزوجة ليرتكب معها الفحشاء، وهذا لا عقاب عليه قانوناً، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فقضت بإلغاء هذا الحكم، وأدانت المتهمين دون أن تتناول في حكمها بحث الدفاع الذي تمسكا به وتناقش أسباب البراءة، مقتصرة على قولها إنه يؤخذ من ظروف الحادث ومن دخول المتهمين في ساعة متأخرة من الليل منزل المجني عليها أنهما دخلاه بقصد ارتكاب جريمة فيه لم تتعين ماهيتها، مع أن هذه الظروف كما تصلح أساساً لما قالت هي به تصلح كذلك لتأييد الدفاع، ومع أن الثابت أن المنزل لم يكن خاصاً بسكنى تلك المجني عليها بل هو عمارة تحتوي على عدة مساكن تسكن هي في الدور الرابع منها الأمر الذي كان يقتضي التعرض إلى حال باقي السكان في سبيل تمحيص أقوال المتهمين - فإن هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي بني عليها.