الطعن رقم 1447 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده. فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت. ولئن ساغ القول بأن امتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل، أما إذا ثبت لدى القاضي من ظروف الدعوى وقرائنها أن الاختلاس قد وقع بالفعل في تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت في هذا التاريخ، ويجب اعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة. وإذن فإذا أعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصي كشف الحساب إلى المجلس الحسبي مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التي في ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه اختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً ولا غبار عليه، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته في تملك الشيء المودع لديه.