⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1443 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 133/1 و134 من قانون العقوبات يكون متوافراً بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك. ولا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجني عليه في ظرف مقفل، إذ أن الشارع قد سن المادة 134 السابق ذكرها خصيصاً للمعاقبة على مجرد إهانة الموظف العمومي بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون في المادتين 133/1 و134ع قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام. فما يوجه إلى الموظف مما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أم السب. إلا أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلى المجني عليه ما دام ذلك لم يقع علناً ولم يكن القصد إذاعته بل مجرد توجيهه إلى المجني عليه وحده.