الطعن رقم 1442 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
⚖️ تعويض
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجاني قد تعمد بالفعل الذي وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هي معرفة في القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التي تكون قد دفعته إلى ذلك، إذ القانون في جملته لا يعتد في قيام الجريمة بالباعث على ارتكابها مادام هو لم ينص صراحة على اشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم في الجريمة التي يعينها بالذات. وإذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة الإتلاف التي أدانه فيها. وإذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير والتعدي على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذي قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيء الذي دفع المتهم إلى ارتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمحكمة وهي تقضي في جريمة إتلاف زراعة قائمة على أرض مؤجرة أن تقبل الدعوى المدنية من مالك هذه الأرض، لأن الضرر المباشر الناشئ عن الإتلاف إنما يصيب صاحب الزراعة التي أتلفت وهو المستأجر. أما مالك الأرض فإن كان هو الآخر يصيبه ضرر فإنما يكون ذلك عن طريق غير مباشر، وبذلك لا تكون له صفة في رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة بطلب تعويض الضرر الذي يكون قد لحقه، فإن هذا الحق مقصور على من يكون قد أصابه الضرر من الجريمة مباشرة وشخصياً دون غيره.