الطعن رقم 1437 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك في السرقة وإنما اعتبره جريمة قائمة بذاتها. وبناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء، أي من يوم تسلم المتهم الشيء المسروق، فهذا اليوم هو الذي يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكون من: (1) فعل الإخفاء وهو يتحقق بتسلم الشيء المسروق ودخوله في حيازة المتهم. (2) وكون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة. (3) وعلم المتهم بأن الشيء مسروق أو متحصل من طريق السرقة.