⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1434 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة, وبحضور: محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم النطق به إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر بعد إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بيوم الجلسة، وأن يكون المعارض قد تخلف عن الحضور فيها بغير عذر مقبول حتى يصح أن يفترض في حقه علمه بصدور الحكم عليه. أما إذا كان لم يعلن بيوم الجلسة، أو كان عدم حضوره فيها راجعاً إلى عذر قهري، فإنه يجب لسريان ميعاد الاستئناف في حقه أن يعلن بالحكم الذي صدر في معارضته، ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه به. وإذن فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد حاسبت المستأنف على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن لا من يوم إعلانه به، ولم تبين تدعيماً لقضائها بذلك أنه كان معلناً إعلاناً قانونياً بالجلسة التي صدر فيها الحكم وأنه لم يكن لديه عذر قهري منعه من الحضور، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها.