الطعن رقم 1433 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة, وبحضور: محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم "شيخ بلد" في جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذي أثبته فيها لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصر في إثبات ركن ضروري إثباته لتوقيع العقاب.