⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-6-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى جندى ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى محمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الطلب ومن سائر الاوراق تتحصل فى ان الطالب التحق بالنيابة العامة فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر فى فبراير سنه 1947 ثم رقى الى وكيل نيابة من الدرجة الثانية فى ديسمبر سنه 1947 فوكيلا للنيابة من الدرجة الاولى فى سنه 1948 ثم عين قاضيا من الدرجة الثانية فى اكتوبر سنه 1950 وكان سابقا فى ترتيب الاقدمية على الاستاذ .......القاضى حتى صدر مرسوم 22 ابريل سنه 1954 فاغفل ترقيته الى وظيفة قاضى من الدرجة الاولى رغم ترقية اثنين وعشرين قاضيا ممن يلونه فى ترتيب الاقدمية فقرر بالطعن فيه بتاريخ 8 من مايو سنه 1954 طالبا الغاءه فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى وظيفة قاضى من الدرجة الاولى او ما يعادلها والغاء جميع ما يترتب على هذا المرسوم من اثار والحكم باحقية الطاعن للترقية الى هذه الدرجة على ان تكون اقدميته فيها سابقة على الاستاذ ........... والغاء ما عساه ان يصدر مستقبلا قبل الفصل فى هذا الطلب من مراسيم او قرارات يكون من نتيجتها عدم ترقية الطاعن الى الدرجة التى يستحقها والزام المطعون ضدهما " مجلس الوزراء - ووزارة العدل بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . ومن حيث ان الطاعن بنى طعنه علىالمرسوم الصادر فى 22 من ابريل سنه1954 بمخالفته للقانون وانه مشوب باساءة استعمال السلطة من وجوه عدة :- اولها ان الوزارة لم تراع ما نصت عليه المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنه 1952 بشان استقلال القضاء من تشكيل لجنه بوزارة العدل لترقية القضاة الى الدرجة الاولى واخطار من رؤى تركه فى الترقية بعدم ادراج اسمه فى كشف الاقدمية من قضاة الدرجة الثانية او من فى درجتهم ليتظلم اذا شاء امام لجنه الترقية التى عليها ان تدعو المتظلم لسماع اقواله بعد اطلاعه على اسباب تركه . فلم يخطر الطاعن بعدم ادراج اسمه فى كشف الاقدمية ولم يمكن من المتظلم امام اللجنه بل فوجئ بصدور المرسوم المطعون فيه وتخطية فى الترقية دون اخطار او تحقيق . ثانيا :- ان التقارير على اعمال الطاعن اثناء عمله بالنيابة العامة كلها تشهد بكفايته واهليته اما تقاريره فى القضاء فقد قدم عنه تقريران اولهما عن عمله خلال عامى 1950 - 1951 وقد كان يعمل فى محاكم متعدده بدائرة محكمة المنصورة الابتدائية بالرغم من حداثة عهده بعمل القضاء والثانى قدم فى يناير سنه 1954 وتناول عدة اخطاء نسبها اليه ليست الا من الهنات التى تحول دون ترقيته . والوجه الثالث الذى بنى عليه الطعن ان الوزارة تاخذ على الطاعن انه تقدم بشكوى قيدت برقم 24 احوال بندر قسم ثانى الجيزة فى 26/11/1952 ذكر فيها وقائع نسبها الى اصلهاره وزوجته ما كان يصح له ذكرها مع ان تحقيقات الشكوى تؤكد سلامة موقفه وانه كان ضحية عصابه سلبته ماله باسم الزواج . وفى 21 من اغسطس سنه 1954 قرر الطاعن" فى طعنه رقم 93 لسنه 24 رجال القضاء المنضم " بالطعن فى المرسوم الصادر بتاريخ22 من يوليه سنه 1954 طالبا الغاءه فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى وظيفة قاض من الدرجة الاولى او ما يعادلها والغاء جميع ما يترتب على هذا المرسوم من اثار والحكم باحقيته للترقية الى هذه الدرجة على ان تكون اقدميته فيها سابقة على الاستاذ .......... وفى 25 من ديسمبر سنه 1954 قرر ايضا بالطعن فى المرسوم الصادر بتاريخ اول ديسمبر سنه 1954 " موضوع الطعن رقم 127 لسنه 24 ق رجال القضاء المنضم " فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى وظيفة قاض من الدرجة الاولى او ما يعادلها والغاء ما يترتب على هذا المرسوم من اثار والحكم باحقيته للترقية الى هذه الدرجة على ان تكون اقدميته فيها سابقة على الاستاذ ........ وفى 6 من مارس سنه 1955 قرر ايضا بالطعن فى المرسوم الصادر بتاريخ 9 من فبراير سنه 1955 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14 منه " موضوع الطعن رقم 26 لسنه25 ق رجال القضاء المنضم " فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى تلك الوظيفة او ما يعادلها والغاء ما يترتب على هذا المرسوم ايضا من اثار والحكم باحقيته فى الترقية اليها على ان يكون ترتيبه فيها سابقا على الاستاذ ........- واستند فى طعنه على المراسيم الاخيرة الى نفس الاسباب التى بنى عليها طعنه فى المرسوم الاول . وحيث ان وزارة العدل ردت باناسم الطاعن كان مدرجا فى كشف من رات اللجنه ترقيتهم بالاقدمية قبل اصدار حركة ابريل ويوليو سنه 1954 فلم يكن ثمت داع لاخطاره ما دامت اللجنه قد ادرجته فعلا . اما تخطيه فى الترقية فى هذين المرسومين فقد راعت الوزارة وجود اعتبارات اخرى ثابته بملفه السرى ادت الى هذا التخطى وبالنسبة لمرسومى اول ديسمبر سنه 1954 ، و 9 فبراير سنه 1955 فقد قررت لجنه الترقية عدم ادراج اسمه فى كشف الاقدمية مراعية فى ذلك درجة كفايته والوقائع الثابته فى ملفه السرى واخطرته بذلك وفقا للقانون . وقدمت النيابة مذكرتها التى انتهت فيها الى انه يبين من الاطلاع على الملف السرى للطالب وجود شكاوى وتحقيقات عن امور خاصة واخرى بسبب العمل ترى ترك تقديرها لهيئة المحكمة وان سلطة جهة الادارة فى الترقية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة . وحيث ان ما ينعاه الطالب على المراسيم والقرارات التى سلف بيانها مردود بان التدرج فى الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وانه اذا قام لدى جهة الادارة من الاسباب ما يدل على عدم توافر درجة الاهليه فى الموظف كان لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة ان تتخطاه الى من يليه والحال فى هذه الدعوى ان وزارة العدل المطعون عليها استندت فى تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة قاضى من الدرجة الاولى او ما يعادلها الى ما هو ثابت بملف خدمته وقد تبين للمحكمة من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير واوراق اخرى ان الوزارة اذ تخطت الطالب لم تخالف القانون مما يتعين معه رفض الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التدرج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة فإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في الموظف كان لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. فإذا كانت وزارة العدل قد استندت في تخطي القاضي في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها إلى ما هو ثابت بملف خدمته فإنها لا تكون قد خالفت القانون.