الطعن رقم 1428 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، عملاً بالمادة 133 من قانون تحقيق الجنايات، هو جزاء يجب ألا يصيب سوى من لا يهتم لمعارضته فيتغيب في الجلسة الأولى التي حددت لنظرها. أما المعارض الذي يحضر جلسة أو أكثر من جلسات المعارضة فيجب ألا يحرم من إعادة فحص موضوع قضيته بمعرفة المحكمة التي أدانته غيابياً. وإذن فإذا حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان المعارض قد حضر قبل ذلك أمام المحكمة دفعتين طلب في إحداهما التأجيل للإرشاد عن قضايا لضمها وأجلت القضية في الثانية لتنفيذ القرار السابق صدوره بضم هذه القضايا، فهذا الحكم يكون خاطئاً.