الطعن رقم 1403 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني ملازمة له، فمتى قام بتنفيذ الجريمة التي أصر على ارتكابها فيعتبر هذا الظرف متوافراً في حقه ولو كان الفعل الذي ارتكبه لم يقع على الشخص الذي كان يقصده بل وقع على غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إذ نص في المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق الإصرار بل يكتفي بمجرد ترصد الجاني للمجني عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلاً عمداً ولو كان المقتول شخصاً غير الذي تعمد قتله، وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو مسئول عنه بغض النظر عن شخص القتيل.