⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1399 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-10-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك, ومنصور إسماعيل بك, وجندي عبد الملك بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحامي الذي يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزماً قانوناً بأن يسلك في القيام بهذه المهمة إلا الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في إتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه. وإذن فلا حرج عليه - متى كان مقتنعاً من الأدلة المقدمة في الدعوى بثبوت التهمة على موكله - في أن يطلب أخذه بالرأفة إذا ما رأى في الظروف ما يبرر طلبه، أو أن يكتفي بتفويض الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأنه دون أن يتقيد في ذلك بمسلك المتهم أو أقواله في التحقيقات أو بالجلسة.