⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1392 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب المتهم المستأنف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدي هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك. وإذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده في أرواق التحقيق، أو في شهادة الشهود ليدافع عن نفسه، فهذا منها لا يصح عده استجوابا بالمعنى المحظور. على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى، أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف.