الطعن رقم 1392 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استجواب المتهم المستأنف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدي هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك. وإذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده في أرواق التحقيق، أو في شهادة الشهود ليدافع عن نفسه، فهذا منها لا يصح عده استجوابا بالمعنى المحظور. على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى، أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف.