الطعن رقم 1389 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق محكمة الجنايات في تعديل أو تشديد التهمة مقيد بالواقعة المبينة في أمر الإحالة بحيث لا يجوز لها عند التعديل أن تسند إلى المتهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلاً بتلك الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم لم يبين بالنسبة لأحد المتهمين واقعة الاشتراك في جناية الضرب المفضي إلى الموت بياناً كافياً، وكانت العقوبة المقررة التي قضى بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب مع سبق الإصرار المرتبطة بهذه الجناية والتي أدين هذا المتهم من أجلها أيضاً في ذات الحكم فلا ينقض الحكم لهذا السبب. إلا أنه إذا كان هذا الحكم قد عامل المتهم بالرأفة، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه هي أقصى العقوبة المقررة للجنحة المذكورة فإنه يكون لمحكمة النقض أن تخفض مدة العقوبة إلى الحد الذي تراه هي مناسباً.