الطعن رقم 1384 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو كانت الجريمة قد تعينت.