الطعن رقم 1228 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه. فإذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر في دائرة المحطة بعيد عن الرقابة، ثم حضر ليلاً وهو يحمل سلاحاً ومعه آخرون وحملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به، فإن هذه الواقعة تكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم ولزملائه ولا يصح أن تعتبر جنحة، لأن القمح لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد، فلا يعتبر اختلاسه تاماً إلا عندما نقله المتهمون معاً من دائرة المحطة في الظروف التي نقلوه فيها، والسرقة في هذه الحالة تكون جناية.