الطعن رقم 1227 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة القضية الى المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للنيابة بعد إحالة القضية إلى المحكمة أن تجري تحقيقاً فيها سواء بنفسها أو بواسطة البوليس، بل إن التحقيق بعد ذلك لا يكون إلا للمحكمة وحدها تجريه بنفسها أو بواسطة من تندبه من أعضائها أو من الخبراء.