الطعن رقم 1226 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة القتل العمد تستلزم قانوناً توافر قصد جنائي خاص بها هو الذي يميزها عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس التي لا تبلغ مبلغها في الجسامة. وإذن فإذا أدان الحكم متهماً في جناية الشروع في القتل العمد، ولم يتحدث بصفة خاصة في جلاء ووضوح عن توافر نية القتل لديه، ويبين في ذات الوقت الأسانيد التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من أنه كان ينوي قتل المجني عليه، فإنه يكون قد قصر في بيان الأسباب التي أقيم عليها.