الطعن رقم 1216 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ قاض
⚖️ الطعن فى امر الاحالة امام المحكمة المختصة بالنظر فى اصل الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأي وجه من الوجوه في الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى. والعلة في ذلك أن هذا الأمر غير ملزم للمحكمة فيما أشتمل عليه، فلها أن تصحح كل خطأ فيه، كما أن للمتهم أن يبدي اعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، فإذا لم تستدرك المحكمة الخطأ من نفسها، أو بناء على طلبه، كان له أن يطعن أمام محكمة النقض في الحكم ذاته لا في أمر الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم في دفع فرعي فيها، بل إن المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات إذ خولت المحكمة الفصل في المسائل الفرعية التي تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابي ممن تعاقد معه. وهذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً، وتقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع.