الطعن رقم 1211 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ سرقة باكراه - عدم بيان قيام الارتباط بين الاعتداء الذي وقع من المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته إعلاناً صحيحاً لشخصه أو في محل إقامته. أما إعلانه للنيابة فلا يصح أن ينبني عليه الحكم بذلك. وإذن فإذا قضى الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده ابتدأ من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، في حين أنه أثبت أن إعلان المعارض بالجلسة كان للنيابة ولم يكن لشخصه أو في محل إقامته، فإنه يكون قد أخطأ في قضائه، إذ أن ميعاد الاستئناف في هذه الحالة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابياً.