الطعن رقم 1206 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التسمي باسم شخص وهمي، وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم، ثم حصول الإعلان فعلاً بناء على ذلك، هو تزوير في ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بالتسمي باسم الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه فضلاً عن الضرر الاحتمالي الذي قد يلحق المجني عليه من التزوير في عريضة الدعوى المعلنة إليه فإن تغيير الحقيقة في هذه العريضة باعتبارها من الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق مما يتوافر به ركن الضرر على كل حال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان صحيحاً أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي والقضاء عليه بالعقوبة، إذ ذلك يؤدي إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلي لكونه مجهولاً أو متوفي أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائي عنده أو لأحوال أخرى خاصة به، وإذن فتصح محاكمة الشريك استئنافياً قبل أن تنظر معارضة الفاعل الأصلي ابتدائياً.