⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1205 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-5-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ قاض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعين خبيراً للمضاهاة في دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون في الدعوى من أدلة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاضي الذي نظر الدعوى المدنية ولاحظ فيها وجود التصليح في الإيصال المطعون فيه بالتزوير إذا نظر الدعوى الجنائية عن التزوير وحكم فيها ابتدائياً فهذا لا يصلح سبباً للطعن في الحكم ما دام المتهم لم يعمل على رده حسب القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد إثبات القاضي أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر في أحد المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند، إذ هذه الملاحظة في ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذي شاهده يكون تزويراً معاقباً عليه، وأن متهماً معيناً هو الذي ارتكبه، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقعة مادية صرف.