الطعن رقم 1204 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاستئناف الذي ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. فإذا كانت النيابة قد اقتصرت في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فإن المحكمة الاستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد في ذلك التقرير، ولا يحد من سلطتها المطلقة في نظر الموضوع من كل نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي شددت العقوبة المحكوم بها ابتدائياً.