الطعن رقم 1202 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختفاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد تسلم المسروق يكفي لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق.