⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1199 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-5-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإقرار الذي كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من إكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض، فإن هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التي يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع حتى يمكن تحقيقها والفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء على رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه إنما كان بقصد التحري عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة.