الطعن رقم 1181 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام. فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به, ولا للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون, ولا يكون له بعد أن سقط حقه في هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتمسك به أمام محكمة النقض.