الطعن رقم 1180 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة في المواد الجنائية الحرية المطلقة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته. إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه ورأت هي أن تأخذه به فيجب عليها أن تضمن حكمها الرد على إنكاره؛ فإذا خلا حكمها مما يدل على أنها بحثت هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في رأيها فإن حكمها يكون معيباً.