الطعن رقم 1178 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور للجلسة لا يرجع إلى عذر مقبول. فإذا كان المحكوم عليه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه, ومع ذلك قضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن, فإن حكمها يكون باطلاً للإخلال بحق الدفاع.