⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-4-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور للجلسة لا يرجع إلى عذر مقبول. فإذا كان المحكوم عليه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه, ومع ذلك قضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن, فإن حكمها يكون باطلاً للإخلال بحق الدفاع.