⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-4-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها، وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول. أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته في المعارضة المرفوعة منه، أو كان قد منعه مانع قهري من الحضور أمام المحكمة، فإنه لا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم ومحاسبته على هذا الأساس، بل يجب أن يظل باب الاستئناف مفتوحاً أمامه حتى يعلن بالحكم، أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر، فعندئذ يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له.