الطعن رقم 1168 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز قانوناً الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض في أول جلسة حددت لنظر معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب بعد ذلك فلا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، بل يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في موضوعها.