⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1160 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل أن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد بأدلة معينة، بل إن القانون قد ترك له كامل الحرية في أن يكون عقيدته في حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى أو في علاقة المتهم بها من أي دليل يستخلصه مما يقدم له بالجلسة في مقام الإثبات في الدعوى ما دام الاستشهاد به غير محرم بصفة عامة. وهو متى انتهى إلى رأي في الدعوى بناء على ما اقتنع به من الأدلة أو القرائن التي استظهرها من التحقيق الذي أجراه فلا يصح في القانون محاسبته عن السند الذي اعتمد عليه من حيث مبلغ قوته في الإثبات إلا إذا كان هذا السند ليس من شأنه في حد ذاته أن يوصل إلى النتيجة التي انتهى إليها. وإذن فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على وجود وسادة الموتوسيكل الذي أقر المتهم بأنه كان يركبه على مقربة من المكان الذي عثر فيه على المخدر فلا يصح أن ينعي عليها أنها اعتمدت في قضائها على قرينة غير قاطعة في الإثبات ما دامت هي قد محصت هذه القرينة واطمأنت إلى كفايتها كدليل في الدعوى، وما دام هذا الدليل يصلح في ذاته مقدمة للنتيجة التي رتبت عليه. وكذلك الحال إذا ما صدقت المحكمة الأبحاث والتحريات التي قام بها رجال البوليس وأعوانهم بناء على ما شهدوا به أمامها، خصوصاً إذا كان ذلك في مقام تأييد أدلة أخرى.