الطعن رقم 1154 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-6-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطف الاطفال وتعريضهم للخطر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون في المادة 288ع إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التي لا يتوافر فيها أي من هذين الظرفين، وإذ سوى بين الظرفين المذكورين في الأثر من حيث تغليظ العقاب، فقد دل بذلك على أن التحيل الذي قصده لا يكفي فيه الكلام الخالي عن استعمال طرق الغش والإيهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذي من شأنه أن يؤثر في إرادة من وقع عليه. فإذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التي لا تبلغ حد التدليس ولا ترتفع إلى وصف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في مادة النصب، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 المذكورة بل ينطبق على المادة 289.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته. ولا ينفي المسئولية عنه أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين، أو مدفوعاً إليها بغرض معين.