⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-6-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون هناك حجز قائم. والحجز - قضائياً كان أو إدارياً - لا يتصور قيامه قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر الخارجي للحجز حتى يعتبر له وجود. وإذن فإذا كان الصراف بعد أن أوقع الحجز على زراعة المتهم طلب إليه أن يتسلمها ليكون حارساً عليها فرفض فتركها في عهدته دون أن يعين عليها حارساً فإن تصرف مالكها فيها لا عقاب عليه.